للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجب (١).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو المكان الذي يطؤه في طوافه، وهو عالم بها، قادر على إزالتها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به. وذلك لما يلي:

١ - استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لمجمل الكتاب، والفعل إن كان بيانا للواجب كان ذلك دليلا على وجوبه؛ لأن المبين تبع للمبين وجوبا وندبا.

٢ - عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)» دليل على وجوب أفعاله في هذه العبادة، إلا ما دلت الأدلة على استثنائه، ومن ذلك وجوب الطهارة من النجس.

٣ - تشبيهه صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة دليل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائه، ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجس.


(١) انظر: المبدع ٣/ ٢٢١.
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٧).