للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منها:

أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة من النجس، ولم يأت من السنة ما يأمر بالطهارة منها، أو ينهى عن الطواف بها؛ فدل ذلك على عدم وجوبها، فضلا على عدم اشتراطها.

الثاني: وقالوا: إن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف، بل لأجل المسجد، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه، وصيانة عن تلويثه، فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف، فلا حاجة إلى الجبر (١).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

الأول: بالآية. ووجه الاستدلال منها:

نحو استدلال القول الثاني وهو: أن الآية أمرت بالطواف ولم تقيده بوصف؛ فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة له.

الثاني: ولعلهم يستدلون بحديث «الصلاة بالبيت طواف». . الحديث.

وجه الاستدلال منه:

أن تشبيه الطواف بالصلاة دليل على أنه يجب له ما يجب لها من طهارة النجس.

الثالث: وقالوا: إنه عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيه الطهارة من النجس كالسعي، وإذا لم يكن شرطا فهو


(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩.