أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة من النجس، ولم يأت من السنة ما يأمر بالطهارة منها، أو ينهى عن الطواف بها؛ فدل ذلك على عدم وجوبها، فضلا على عدم اشتراطها.
الثاني: وقالوا: إن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف، بل لأجل المسجد، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه، وصيانة عن تلويثه، فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف، فلا حاجة إلى الجبر (١).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الأول: بالآية. ووجه الاستدلال منها:
نحو استدلال القول الثاني وهو: أن الآية أمرت بالطواف ولم تقيده بوصف؛ فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة له.