للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١).

وجه الاستدلال منها:

أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف مجملا، فلم يبين صفته، ولا ما يشترط لصحته، فكان بيان ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام متطهرا من الأحداث، طاهرا من الأنجاس والأخباث؛ فدل ذلك على اشتراط الطهارة من النجس في الطواف. ويزيد ذلك تأكيدا أمره صلى الله عليه وسلم في قوله: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)».

الثاني: وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة (٣)». . . الحديث.

وجه الاستدلال منه:

أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بالصلاة دليل على أنه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة - إلا ما ورد الدليل باستثنائه - ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجاسات.

الثالث: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت له الطهارة من النجس.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤).


(١) سورة الحج الآية ٢٩
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٧).
(٣) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).
(٤) سورة الحج الآية ٢٩