للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أن الطهارة من النجاسة سنة مؤكدة، فلو طاف وعليه نجاسة كان مسيئا، ولا يلزمه شيء. وهذا هو المشهور عند الحنفية.

القول الثالث: أن الطهارة من النجاسة واجبة وليست شرطا لصحة الطواف، فمتى طاف متنجسا فعليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لرحيله عن مكة، جبره بالدم.

وإلى هذا ذهب: بعض الحنفية. وهو وجه للحنابلة.