للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن قدامة: " وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في الأفضل " (١).

وقال الماوردي: " لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد، والتمتع، والقران، وإنما اختلفوا في الأفضل " (٢).

وقال ابن مفلح - بعد ما ذكر جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة- قال: " ذكره جماعة إجماعا " (٣).

قلت: هذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم، وهو الإجماع على جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، ليس محل إجماع ولا اتفاق على الصحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف أن التمتع واجب، وأن كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي، فإنه يحل من إحرامه، سواء قصد التحلل أم لم يقصده، وليس عند هؤلاء لأحد أن يحج إلا متمتعا. وهذا مذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر ".

قلت: إذا فيكون في المسألة قولان:

الأول: جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول


(١) المغني ٥/ ٨٢، وانظر: كتاب المناسك من كتاب الأسرار ٦٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٣.
(٢) الحاوي ٤/ ٤٤.
(٣) الفروع ٣/ ٢٩٧.