للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأئمة الأربعة.

والقول الثاني: أن من لم يسق الهدي فليس بمخير بين الأنساك الثلاثة، بل يتعين عليه أن يحج متمتعا، وهو قول ابن عباس وأصحابه وأهل الظاهر، ومال إليه ابن القيم.

والحجة للقول الأول:

١ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل (١)».

٢ - وعنها رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؛ فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر (٢)». متفق عليه.

قال النووي - بعدما أورد الحديثين-: " فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في الأفضل (٣).


(١) مسلم بشرح النووي ٨/ ١٤٣.
(٢) البخاري مع الفتح ٣/ ٤٢١، ومسلم بشرح النووي ٨/ ١٤١.
(٣) شرح النووي لمسلم ٨/ ١٤٣، ١٤٤.