للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الحجة للقول الثاني:

فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من حجهم ويجعلوه عمرة، ومنها:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن (١)».

٢ - ومنها حديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. . .، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد. . . (٢)». متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي مسلم عن جابر، قال: «أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج


(١) البخاري مع الفتح ٣/ ٤٢١، ومسلم بشرح النووي ٨/ ١٤١.
(٢) البخاري مع الفتح ٣/ ٦٠٦.