للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال صلى الله عليه وسلم: "حلوا وأصيبوا النساء" قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: "قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا" فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته، فقال: " بم أهللت "؟ قال: بما أهل به النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأهد وامكث حراما " قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. . . (١)».

ورأى أصحاب هذا القول أن التخيير إنما كان في أول الأمر (٢) قلت:

الراجح هو القول بجواز التخيير بين الأنساك الثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما أمره أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فلأنه أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرة وأن لا يعتمروا عمرة مكية (٣) وإن سافروا سفرا


(١) مسلم بشرح النووي ٨/ ١٦٣ - ١٦٥.
(٢) المحلى ٧/ ٩٩، وزاد المعاد ٢/ ١٧٨.
(٣) عمرة مكية أي يحرموا بالعمرة من مكة.