الحديثين السابقين الذي ليس لهما دافع كما ذكر ابن القيم، ولأن أداء هذه الزكاة في هذا الوقت أنفع للفقراء وأفضل لإغنائهم بها عن المسألة من أول يوم العيد، وأكثر تحقيقا لحكمة فرض هذه الزكاة، والله تعالى أعلم.
أما عن مسألة خروج وقت وجوب أدائها، وهي لم تؤد بعد هل تسقط بذلك عمن وجبت عليه أم لا؟ فقد قال العلماء: إنها لا تسقط، لأنها حق تعلق بذمة من وجبت عليه لمستحقه، ولا يسقط هذا الحق إلا بأدائه إلى مستحقه، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن زياد من الحنفية - فيما أعلم - حيث قال: إن وقت وجوب أدائها متعين بيوم العيد من أول النهار إلى آخره، فإذا لم يؤدها حتى خرج يوم العيد كله سقطت، لأنها حق تعلق بهذا اليوم فيختص به كاختصاص الأضحية بيوم العيد (١).