للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا (١). يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية قبل صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية، بل شاه لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين ".

وقال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى (٢): ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزي قبله بيوم أو يومين فقط ولا تجزي بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي من الصدقات (٣)» رواه أبو داود وابن ماجه. لكنه لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها.

وقول الجمهور: إن يوم العيد كله وقت لإخراج زكاة الفطر أوسع وأرفق بالناس، لكون الوقت قبل ذهاب الناس إلى المصلى ضيقا جدا، وفيه حرج ومشقة عليهم، غير أني أميل إلى ترجيح القول الذي يذهب إلى أن وقت وجوب أدائها متعين بما قبل صلاة العيد، ولا تجوز بعد الصلاة إلا لصاحب عذر لظاهر


(١) يريد بشيخه هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(٢) في فصول في الصيام والتراويح والزكاة، ص ٢٩. ٣٠.
(٣) سنن أبو داود الزكاة (١٦٠٩)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٧).