للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زياد من الحنفية: إن وقت وجوب أدائها متعين بيوم العيد كالأضحية فلا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر شرعي، ومن فعل فأخرها عن ذلك اليوم بدون عذر أثم، ويكون إخراجه لها قضاء لا أداء، وقالوا: إن المستحب فيها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى.

بل هناك من الحنابلة من قال: إن الوقت المتعين لأدائها هو يوم العيد قبل الصلاة، وإن من أداها بعد الصلاة لا تكون زكاة وإنما تكون صدقة من الصدقات، ما لم يكن عنده عذر شرعي بدليل الحديث السابق: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١)» وبدليل قول ابن عمر: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٢)».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذين الحديثين (٣): " ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب فإنه لا معارض


(١) أخرجه أبو داود، ج ٢، ص ٢٦٢ في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الفطر، وابن ماجه ج ١، ص ٥٨٥ في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر.
(٢) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ١٣٩ في كتاب (الزكاة) باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم، ج ١، ص ٦٧٩ في كتاب (الزكاة) باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
(٣) في زاد المعاد، ج ٢، ص ٢١، ٢٢.