للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين (١).

وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين (٢)، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين (٣).

وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين، وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول، وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٧٤، والمبسوط، ج ٦، ص ١١٠.
(٢) انظر. الخرشي على مختصر خليل، ج ٢، ص ٢٣٣، وابن قدامة، المرجع السابق، ج ٤، ص ٣٠٠.
(٣) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ١٣٩، في كتاب (الزكاة) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
(٤) انظر. المجموع، ج ٦، ص ١٢٦.