للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلام مركب من الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ، ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام (١).

٢ - ما روي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.

٣ - وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: النفخ في الصلاة كلام (٢).

قلت: واعترض على الاستدلال المروي عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام (٣)، ولو ثبت ذلك عنهما فإنه يكون معارضا بما روي عن عبد الله بن عمار الكلابي لما سئل إنا نتأذى بريش الحمام إن سجدنا، فقال: انفخوا وقد تقدم هذا الأثر في أدلة القول الأول.

الراجح:

الذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول: أن النفخ لا يبطل الصلاة؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك (٤).


(١) انظر: الأوسط ٣/ ٢٤٧، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٦١٩، ونيل الأوطار ٢/ ٣٢٣.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٨٩.
(٣) الأوسط ٣/ ٢٤٧.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٢٢.