للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن مفلح في الآداب قولا مرجوحا لأصحابنا الحنابلة، يقتضي جواز تحلية كتب العلم مع الكراهة وعبر عنها بقيل إشارة إلى تضعيفه (١) وذكره في الفروع في مقابل الأصح (٢)، وفي الفواكه للنفراوي المالكي: (وأما غير المصحف من سائر الكتب فيحرم تحليته، فقها، أو حديثا، وأولى. تحلية الإجازة) (٣)، لكن ذكر في المعيار: أن عز الدين المالكي قال: " الخلاف واقع في تحلية الإجازة بالذهب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب كذلك أو آيات " (٤)، وأفتى ابن قداح المالكي بأن التعظيم هو اتباع السنة بكتب الإجازة بالسواد خالصا، قال: ورأيت إجازات كثيرة محدقة بالذهب، وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك يفعلون واتبعناهم كذلك نحن اقتداء بهم والقياس على تحلية المصحف، إذا هو من اتباع كتب المصحف وتعظيمه (٥)، وجزم الخرشي بمنع تحلية الإجازة خلافا للبرزلي وشيوخه في استحسانهم جوازه، وذكر العدوي أيضا منع تحلية الإجازة بالحرير كالذهب (٦)، وقال العبادي في حاشيته على التحفة: (وينبغي كما قال الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة


(١) الآداب الشرعية ج ٣ ص ٥١٠.
(٢) الفروع ج١ ص ١٩٢، ١٩٣.
(٣) الفواكه الدواني ج ٢ ص ٤٠٤.
(٤) المعيار المعرب ج ١١ ص ١٦٦.
(٥) المعيار ج ١١ ص ١٦٦.
(٦) حاشية العدوي على الخرشي ج١ ص ٩٨، ٩٩، ج٢ ص ١٨٢.