اختلف فيها العلماء فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض.
والقول الثاني أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة - رضي الله عنهما - وجماعة من السلف والخلف. قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئا. والواجب الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر.
فوجب منع الجميع. وهذا هو الصواب لظهور دليله.
فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لا نفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق، وتلبس التمائم كلها.
وهناك علة ثالثة وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء.