غير الإسلام، ففرضت الجزية على رقابهم، والخراج على أرضهم.
٥ - عقوبات كاملة، وهي كحد الزنى، وحد السرقة وحد شرب الخمر ونحو ذلك، وكونها عقوبة ظاهر، وأما تسميتها كاملة، فلأنها كانت على جنايات كاملة، والمراد بالجناية الكاملة، ما لا يشوبها معنى الإباحة، فإنها لا تحل بحال، ولأن المقصود بالجزاء حماية المجتمع كله من هذه الجرائم، فكانت حقا خالصا لله لا يملك أحد إسقاطه.
٦ - عقوبات قاصرة: مثل حرمان القاتل من الإرث ومن الوصية وسميت قاصرة؛ لأنها عقوبة سلبية لم يلحق القاتل بها تعذيب بدني أو غرم مالي، وهو حق لله؛ لأن المقتول لا ينتفع بهذا الحرمان.
٧ - عقوبات فيها معنى العبادة: وهي الكفارات ككفارة اليمين، وكفارة الإفطار في نهار رمضان، عمدا بلا عذر، وكفارة القتل والظهار، ووجه العقوبة فيها أنها وجبت جزاء على معصية لتسترها، ووجبت في مقابل أفعال محظورة في الأصل، ووجه العبادة فيها هو أن فعل الكفارة يكون بعبادة كالصوم في كفارة الظهار والقتل واليمين أو الإعتاق أو الصدقة.
٨ - حق قائم بذاته، وهو الحق الذي ثبت لله تعالى ابتداء من غير أن يتعلق بذمة إنسان يؤديه، كخمس الغنائم، وزكاة المعادن، والكنوز التي توجد في باطن الأرض.