للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجمهور العلماء أن هذا الرجوع فسخ لا يفتقر إلى قضاء القاضي (١)، ويرى الحنفية أنه لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض (٢)؛ لأن ملك الموهوب له مستقر (٣)، ولأن الرجوع في الهبة مختلف فيه، وفي أصله ضعف؛ لأنه ثبت بخلاف القياس لكونه تصرف في ملك الغير فافتقر إلى حكم الحاكم (٤).

والترجيح في هذه المسألة مبني على حكم الرجوع وهو ما سيتبين في المسائل الآتية، وقول الحنفية ظاهر منه أنه مبني على رأيهم في حكم الرجوع، ولذلك عللوه بالتنازع الناتج عن الخلاف، والأمور المفضية إلى التنازع الأمر فيها إلى القضاء.

وأما الجمهور فإن قولهم في ذلك مبني على قولهم في حكم الرجوع، وهو المنع إلا فيما استثني، وما استثني مبني على التسامح والتوقير فلا يحتاج إلى حكم الحاكم.

وهذه المسألة أحببت الإشارة إليها من باب تكميل البحث وذكر جوانبه المتعددة. والله أعلم.


(١) انظر المغني ٨/ ٢٦٩، وفتح الواهب ١/ ٢٦١.
(٢) انظر: المسبوط ١٢/ ٥٢، والبناية في شرح الهداية ٩/ ٢٤٣.
(٣) انظر المغني ٨/ ٢٦٩.
(٤) انظر البناية ٩/ ٢٤٤.