للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - يجوز للزوجة أيضًا أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين.

٧ - يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرها إلى زوجها الفقير.

٨ - إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بالبيع أو الإهداء ونحو ذلك إلى الزوج أو الزوجة من غير شرط فيجوز حينئذ قبولها وأخذها.

إذا اجتهد الزوج أو الزوجة فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين للزوج أنها وقعت في يد الزوجة أو تبين للزوجة أنها وقعت في يد الزوج فإن ذلك يجزئه وتسقط الزكاة عن الدافع ولا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها.