للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الإجماع:

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١).

وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته الآتي بيانها.


(١) الإجماع ص ١٠٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٨١، والإفصاح ٢/ ٦٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٠٥.