للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أناط حكمه بالنساء، ومطلقه ينصرف إلى الزوجات، كقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

قال ابن عبد البر: وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء، وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان.

٢ - ولأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق (٢).

٣ - أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنقل حكمه، وبقي محله وهو الزوجة، فلما لم يصح طلاق الأمة لم يصح الظهار منها (٣).

٤ - أنه لا يلحق الأمة طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان، فكذلك لا يلحقها ظهار (٤).

٥ - أن اليمين تقع على كل شيء، والظهار لا يقع على كل شيء، فكان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان (٥).


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٦
(٢) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥١.
(٤) الاستذكار ١٧/ ١٤٠، ١٤٠.
(٥) الاستذكار ١٧/ ١٤٠، ١٤٠.