للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من لم يضعفه صيامه عن الذكر، والدعاء المطلوب للحاج، أما من يضعفه فلا يسن الصوم في حقه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا (١)، ولأن كراهية صومه معللة بالضعف عن الدعاء ونحوه، فإذا زالت العلة رجع الحكم الأصلي للمسألة (٢).

واعترض عليه: بأن المراد بحديث أبي قتادة غير الحاج، أما الحاج فلا يشرع في حقه الصيام، استدلالا بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا (٣)، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

القول الثاني: يستحب صيامه للحاج كغيره، وهو قول عائشة، وابن الزبير رضي الله عنهما (٤)، وإسحاق (٥)، والظاهرية (٦).

الأدلة: استدل أصحاب هذا القول على مشروعية صيام يوم عرفة بعرفة. بما يأتي:

الدليل الأول: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عرفة، فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية (٧)».

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حض على صيام


(١) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٧٩.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٤٤٤.
(٣) ينظر: المجموع ٦/ ٣٧٩.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٤٤٤
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٢.
(٦) ينظر: المحلى ٧/ ١٧.
(٧) سبق تخريجه.