بدليل أن مدركه يدرك الركعة فكان محلها قائما فيأتي بها، ورد على ذلك بأنه ذكر مسنون في حال القيام، وقد فات فلا يأتي به من الركوع، أشبه دعاء الاستفتاح وقراءة السورة والقنوت، أما كونه أدرك الركعة بإدراكه ركوعها فإنما ذلك لإدراكه معظمها، ولم يفته إلا القيام، وقد حصل منه ما يجزئ في تكبيرة الإحرام.
وأيضا المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا بعد الانتهاء من التكبير فإنه يكبر، لأنه أدرك محله، ويحتمل ألا يكبر، لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(١) وإذا لم يسمعها فإنه يكبر. .