للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش من وجهن:

الأول: أنه يلزم من ذلك وجوب كفارة الظهار على المجنون وغير المميز؛ لوجوب الزكاة في ماله، ولم يقل به أحد.

الثاني: أنه منقوض باجتهاد مثله، فيقال: إن العبادات البدنية كالصلاة والصيام لا تجب عليه، فكذا كفارة الظهار.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم من اشتراط البلوغ لصحة الظهار؛ إذ الأصل براءة ذمة الصبي، وعدم ما يدل صراحة على وجوب كفارة الظهار عليه.