للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:

وهو مذهب الحنابلة (١).

وحجة هذا القول:

١ - عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (٢) وهذا يشمل المميز، والبالغ.

ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.

٢ - قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره (٣).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.

الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.

٣ - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح " (٤). وفي إسناده مبهم.

٤ - أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار (٥).


(١) الكافي ٣٥٢، والمحرر ٢/ ٨٩، والفروع ٥/ ٤٩٢.
(٢) سورة المجادلة الآية ٣
(٣) الكافي ٣/ ٣٥٢، والمبدع ٨/ ٣٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥.
(٥) ينظر: معونة أولي النهى ٢/ ٥٥٣.