للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، واختاره ابن قدامة (٤).

وحجة هذا القول:

١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (٥).

٢ - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (٦).

٣ - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (٧).

٤ - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (٨).

٥ - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (٩).


(١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠، وفتح القدير ٤/ ٢٤٥، والفتاوى الهندية ١/ ٥٠٦.
(٢) المدونة ٢/ ٢٩٨، ومواهب الجليل ٤/ ١١٣.
(٣) المنهاج مع مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، وفتح الوهاب ٢/ ٩٣.
(٤) المغني ١١/ ٥٦.
(٥) انظر: ص ٣٥٠.
(٦) بدائع الصنائع ٣/ ٣٣٠.
(٧) المغني ١١/ ٥٦، والمقنع مع شرحه المبدع ٨/ ٣٥.
(٨) بدائع الصنائع ٣/ ٣٣٠، والمبدع ٨/ ٣٦.
(٩) ينظر: المغني ١٣/ ٤٣٦.