للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النووي (فرع): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة (١) اهـ.

وقال صاحب المهذب كما في المجموع: " وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة، فحضر أهل السواد فصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، ولم ينكر عليه أحد، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة؛ لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد؟ والمنصوص في الأم هو الأول (٢) اهـ.

قال النووي في شرحه: قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد، فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن


(١) في الروضة ٢/ ٧٩.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب ٤/ ٤٩١.