أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان، الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها: تسقط، والثاني: لا تسقط، ودليلها في " الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان، ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء (فإن قيل): هذا التأويل باطل، لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد، ففيه أولى، فلا فائدة في هذا القول (فالجواب) أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة، صرح بهذا كله المحاملي، والشيخ أبو حامد في التجريد، وغيرهما من الأصحاب، قالوا: فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة، فبين عثمان والشافعي زوالها، والمذهب ما سبق، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء (١) اهـ.
وقد ظهر من مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية، مع أن الأولى لهم حضورها، وإنما سقطت للمشقة، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة.