للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد - رحمه الله - «عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (١)». ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)». ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٣)». وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (٤)».

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٧).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٦)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٢)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).