للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة (١).

وقال الرملي: واصطلاحا اسم لأيمانهم وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين (٢).

وقال أبو محمد بن قدامة: والمراد بالقسامة ها هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل (٣).


(١) فتح الباري ج١٢ ص ٢٣١
(٢) نهاية المحتاج، ج٧ ص٣٨٧.
(٣) المغني ج١٠ ص٢ ويرجع إلى الفروع ج٦ ص٤٦