للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل تمامها فعليه ذبح شاة، وإن كان في حج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وقد فسد حجه، ويلزمه المضي فيه وقضاؤه من قابل، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه شاة.

ومن ترك واجبا فعليه دم بلا تخيير. والدم الواجب بفوات أو بترك واجب كالمتعة، بمعنى أنه إذا لم يجد الدم وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وكل ما سبق من أنواع الذبائح الواجبة لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم.