للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وآل محمد وقال في الأخرى تقبلها من أمة محمد (١)»، فأهل بيته كان فيهم الأحياء والأموات، فدل على أنه إذا أشرك الحي أمواته في أضحيته التي تبرع بها من ماله ليست من غيره وإنما هو متبرع بها سواء في حياته أو أوصى بها بعد موته وقال مال بعدي أضحية تذبح عني وعن آبائي وأمهاتي فلا مانع.


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٧)، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٧٨).