للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد، فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر، فقام أبو شاه. رجل من أهل اليمن. فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتبوا لأبي شاه، قلتُ للأوزاعيّ: ما قوله: (اكتبوا لي يا رسول الله)؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (١)

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا أنه إذا قتل قتيل فلأولياء الدم الخيرة بين القصاص من الجاني أو أخذ الدية، فدل ذلك على مشروعية القصاص عند طلبه من الورثة.


(١) متفق عليه، فقد أخرجه البخاري ١/ ٥٣، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ٢/ ٨٥٧، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٦/ ٢٥٢٢، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام.