ففي الدليل الأول يخبر الله - عز وجل - أنه كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل النفس بالنفس، وشرع من قبلنا شرع لنا متى ثبت ولم ينسخه شرعنا، ولا ناسخ هنا.
كما أنه في الدليل الثاني يخبر الله - عز وجل - بأنه كتب على المسلمين القصاص في القتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فدل ذلك على مشروعية القصاص.
٣ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما فتح الله على