للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول

مشروعية القصاص في قتل العمد

القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ.

وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (١) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (٢).

فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (٣) (٤)

كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛


(١) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٣/ ٢٦٧، الروض المربع شرح زاد المستقنع ٧/ ١٦٦، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ٣، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ٢٤٧.
(٢) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٣/ ٢٧١، الروض المربع شرح زاد المستقنع ٧/ ١٧٥، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ٤.
(٣) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ٢٣٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٤.
(٤) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ٢٣٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٤. ') ">