للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}، وقوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}.

ومن السنة:

٣ - ما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (١).

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعفو من القصاص دال على مشروعيته، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا بمشروع.

ولا يقتصر الأمر على مشروعية العفو عن القصاص، بل إنه يستحب وتسوغ الشفاعة فيه. كما دل عليه الحديث آنف الذكر، ما لم يحصل من العفو ضرر على العافي أو غيره فلا يشرع العفو (٢)


(١) أخرجه أبو داود واللفظ له ٤/ ١٦٩، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي ٨/ ٣٨، وابن ماجه ٢/ ٨٩٨، كتاب الديات، باب العفو في القصاص، وأحمد ٣/ ٢١٣.
(٢) حاشية المقنع ٣/ ٣٦١.