للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحكام الوضعية، وهي ليست حقا لأحد، مع أنها حكم ثابت، فيكون التعريف تعريفا بالأعم.

٢ - وعرفه العيني في البناية شرح الهداية بأنه: " ما يستحقه الرجل " (١). وهذا ظاهر في أنه يريد بالحق ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشرع ويحميه فيمكنه منه ويدافع عنه.

ولفظ (ما) في التعريف، عام يشمل الأعيان والمنافع والحقوق المحددة، كما أن الاستحقاق الوارد في التعريف متوقف على تعريف الحق، وهذا يتوقف على معرفة الاستحقاق، فيلزم منه الدور، وهو عيب في التعريف، إلا أنه يجعل الحق قريبا مما هو معروف عند المحدثين من المشتغلين بالقانون الوضعي، مع مراعاة ما بينهما من اختلاف (٢).

٣ - وعرفه القاضي حسين المروزي الشافعي بأنه: اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا. وهذا التعريف له وزنه من عدة نواح:

الأولى: أنه عرف الحق بأنه اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية الأخرى.

الثانية: أن وصف هذا الاختصاص بأنه " مظهر فيما يقصد له " يبين أن طبيعة هذا الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار يختص بها صاحب الحق دون غيره في الأشياء التي شرع الحق فيها، وهذه الأشياء قد تكون مادية وقد تكون معنوية.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم: ٦/ ١٤٨.
(٢) نقل هذا التعريف الدكتور العبادي في الملكية: ١/ ٩٦ - ٩٧ عن طريق الخلاف للمروزي.