للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة: أنه يدل على أن فقهاء الشريعة قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا.

الرابعة: أن الفقه الإسلامي سبق علماء القانون في تعريف الحق بأنه اختصاص وهذا يدل على سمو الفقه الإسلامي وكماله (١).

من تعريفات المحدثين:

١ - عرفه الدكتور محمد يوسف موسى بأنه: (مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما، يقررها الشارع الحكيم) (٢).

٢ - وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه: " ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته " (٣).

٣ - وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه: " اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا " (٤).

التعريف المختار:

ويمكن أن نعرف الحق بتعريف لا يرد عليه الاعتراض السابق ويكون جامعا مانعا فنقول: الحق هو " اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة، يقتضي سلطة أو تكليفا ".

فالاختصاص هو جوهر الحق وميزته، وقولنا: ثابت شرعا: إشارة إلى أن مصدر الحق هو الشرع، فحيث أقره الشارع ثبت. وتحقيق المصلحة هي ثمرة الحق وغايته. وأما موضوعه: فهو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف.


(١) عن الملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام العبادي: ١/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى صـ ٢١٠.
(٣) الملكية في الشريعة، للخفيف: ١/ ٦.
(٤) المدخل إلى نظرية الالتزام صـ ١٠.