للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد، فلو طلقها في أول الطهر لكان كمن طلق في الحيض.

والرابع: أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها (١).


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ٦٠.