للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعطيها جميع المهر (المعجل أو الحال) ثم تسلم نفسها إليه، حتى وإن انتقلت إلى بيته، وذلك لما يلي:

أولا: " لأن بتسلمها مهرها كاملا يتعين حقها؛ فيكون تسليم بتسليم " (١).

ثانيا: " لأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع، وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر " (٢).

وإذا اتفق الزوجان على التأجيل، أو ذكر الزوج وقتا معلوما للمهر؛ ورضيت الزوجة؛ فهل يحق لها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر كاملا؟

لا تخلو هذه المسألة من أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يشترط الزوج الدخول.


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨، وانظر: منح الجليل ٣/ ٤٢٤.