للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا شرط الزوج الدخول قبل حلول الأجل ورضيت المرأة فليس لها الامتناع عن تسليم نفسها اتفاقا (١).

الحالة الثانية: أن لا يشترط الزوج ذلك ويكون المهر بعضه مؤجل وبعضه حال.

إذا كان بعض المهر معجلا وبعضه مؤجلا فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل، وهذا بالإجماع. لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا (٢)، ولأنه لو كان المهر كله مؤجلا لكان للزوج أن يدخل بها، فإذا كان البعض معجلا وأعطاها ذلك كان أولى (٣).

الحالة الثالثة: أن لا يشترط الزوج ذلك ويكون المهر كله مؤجلا.

فإذا أجل الزوج المهر وحدد له وقتا، ولم يشترط الدخول، فقد اختلف الفقهاء في منع المرأة نفسها حتى تستلم المهر على قولين:


(١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٩٢.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٩٢.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٩٢ بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩.