للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن عثيمين (٥).

أدلة هذا القول:

أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (٦).

ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨.
(٢) التلقين ١/ ٢٩٤ الشرح الصغير للدردير ١/ ٤١١.
(٣) الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٣ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.
(٤) المغني ١٠/ ١٧١ الكافي لابن قدامة ٣/ ٩٥.
(٥) الشرح الممتع ١٢/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٦) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩، وانظر: البناية شرح الهداية ٤/ ٧٢٠ الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٣.