للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلم قدره على التفصيل. قال ابن قدامة: (يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها). قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف. قوله: "حتى يكتاله" قيل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت، والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنه في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.