للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الإمام أحمد أنه عورة، وحملت هذه الرواية على غير الصلاة (١)

واختلفوا في الكفين والقدمين.

فأما الكفان فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى أنهما ليسا بعورة في الصلاة (٢)

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنهما عورة (٣)

وأما القدمان، فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة أنهما عورة في الصلاة وهو رواية عن أبي حنيفة (٤)

وذهب الحنفية (٥) إلى أنهما ليسا بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام (٦)


(١) قال في الإنصاف ١/ ٤٥٢
(٢) انظر الإنصاف ١/ ٤٥٢
(٣) انظر الإنصاف ١/ ٤٥٢
(٤) اختلاف الأئمة العلماء ج ١ ص ١٠١؛ بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٢٣
(٥) انظر المبسوط ١/ ١٩٧
(٦) انظر الإنصاف ١/ ٤٥٣.