للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلعة، شاءا أو أبيا) (١)

- وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): (قال شيخنا: وذكر في البيع أنه لو اشترى شراءً فاسدًا، فعليه رده) (٢) ونحو ذلك قاله البهوتي (٣)

فالفقهاء متفقون على وجوب فسخ العقد الفاسد ورد المبيع، إلى صاحبه بلا مخالف.

ثانيًا: من له سلطة الفسخ:

يرى الحنفية أن كل واحدٍ من المتعاقدين يملك الفسخ من غير رضا الآخر، إن كان قبل القبض، كيف ما كان الفساد؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع عن الإيجاب والقبول، فيملكها كل واحد منهما، كالفسخ بخيار شرط العاقدين.

وأما إن كان بعد القبض، ففي المسألة تفصيل:

- إن كان الفساد راجعًا إلى البدل، فحكمه حكم ما كان قبل القبض، فلكلٍ من المتعاقدين فسخه؛ لأن الفساد الراجع إلى البدل فساد في صلب العقد، وهو فساد قويّ، يسلب اللزوم بحق العاقدين.


(١) فتح العلي المالك (١/ ٣٤٢). ') ">
(٢) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٢/ ٤٣٣). ') ">
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٢٠). ') ">