للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وإن لم يكن الفساد راجعًا إلى البدل، فولاية الفسخ تكون لصاحب الشرط؛ لأنه هو القادر على تصحيح العقد بحذف الشرط، ولو ساغ للآخر الفسخ لأبطل حقه في التصحيح (١)

قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، رفعًا للفساد، وهذا قبل القبض ظاهر؛ لأنه لم يفد حكمه ليكون الفسخ امتناعًا منه، وكذا بعد القبض، إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته، وإن كان الفساد بشرط زائد، فلمن له الشرط ذلك، دون مَنْ عليه؛ لقوة العقد) (٢)

ثالثًا: موانع الردّ:

رغم أن المقبوض فاسدًا واجب الرد، إلا أن ثمة موانع تحول دون ذلك، وبالتالي يأخذ حكمه، وهي:

١ - هلاك المقبوض أو تغيّر حاله:

فمن شروط رد المبيع أن يبقى على حاله، يوم قبضه المشتري من البائع، لكن إذا هلك المبيع عند المشتري، أو استهلكه، أو غيّر شكله تغييرًا يتبدل به اسمه، كما لو كان قمحًا فطحنه، أو كان دقيقًا فخبزه، أو أحدث فيه زيادة، كما لو كان المبيع دارًا فعمّرها، أو أرضًا فغرس فيها


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٠)، والمدخل الفقهي (٢/ ٧٠٤). ') ">
(٢) الهداية مع العناية (٦/ ٤٦٥). ') ">