للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شجرًا، ونحو ذلك (١) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أما عند الصاحبين، فإن ذلك لا يمنع الرد، قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (وإذا اشترى دارًا شراء فاسدًا وبناها، فللبائع قيمتها، وينقطع حقه في الاسترداد عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينقطع حقه في الاسترداد، ولكن يهدم بناء المشتري، فيرد الدار على البائع؛ لأنه بنى في بقعة غيره أحق بتملكها منه، فينقض بناءه للرد على صاحب الحق (٢)

وامتناع الفسخ في جميع هذه الأحوال وأمثالها، يترتب عليه أن تستقر الملكية (٣) أو الحكم الذي ثبت بتنفيذ العقد الفاسد.

٢ - تعلق حق الآخرين:

إذا أدى فسخ العقد الفاسد إلى إبطال حقوق قد اكتسبها غيرُ المتعاقدين في المعقود عليه، كان مانعًا شرعيًّا من الرد. وعلى هذا لو قبض المشتري المبيع في بيع فاسد حتى اعتبر مالكًا له بالقبض، ثم باعه، أو وهبه، أو رهنه بعقد صحيح، أو وقفه، امتنع فسخ البيع الأول، واستقر الحكم، الذي ثبت بتنفيذه.

وغاية الفقهاء من منع الفسخ رغم الفساد، عند حصول أحد هذين


(١) مجلة الأحكام العدلية، المادة (٣٧٢). ') ">
(٢) المبسوط (٤/ ١٤٨). ') ">
(٣) وهذا عند الحنفية خاصة؛ لأنهم يقولون: بأن المبيع بيعًا فاسدًا يُملك بالقبض، كما سيأتي الحديث عنه: ر: المبسوط (٣٠/ ١٣١)، وبدائع الصنائع (٥/ ٧٧).