للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيح (١) وإذا كان جائزا لم تبطل به الصلاة.

واستدل من قال ببطلان صلاة المفتوح عليه بأنه تعليم وتعلم، فصار من كلام الناس، وهو غير جائز في الصلاة. (٢).

ويناقش بعد التسليم بكونه تعليما، بل هو كما لو قال له - مثلا - انحرف للقبلة يمينا، أو تقدم قليلا، ومثل هذا لا تبطل به الصلاة، ثم إنه صادر من غير مصل.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بعدم بطلان صلاة الشخص إذا أخذ بفتح من ليس في صلاة، وذلك لأن الفتح في هذه الحالة جائز على الصحيح، ولما ورد من مناقشة دليل من قال بالبطلان.


(١) راجع ص ٢١٢ من هذا البحث
(٢) انظر: العناية شرح الهداية ١/ ٤٠١، منية المصلي: ٢٧٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦