للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالة الأولى: أن تكون البراءة من العيب مقيدة بالعيب القائم حال العقد.

وفي هذه الحالة اتفقوا على عدم تناول البراءة للعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. حيث قال بذلك الحنفية (١).، وهو مقتضى قول الشافعية، والحنابلة حيث قالوا: بعدم البراءة من الحادث عند الإطلاق كما سيأتي، فمن باب أولى عند التقييد بما قبل القبض.

الدليل:

أن لفظ البراءة هنا مقيد بوصف، والمقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصفة (٢). .

الحالة الثانية: أن تضاف البراءة من العيب إلى العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض، فيقول: على أني بريء من كل عيب يحدث بعد البيع.

وفي هذه الحالة اتفقوا على عدم صحة البراءة، حيث قال بذلك الحنفية (٣).، والشافعية (٤).، وهو مقتضى قول الحنابلة حيث قالوا بعدم البراءة من الحادث عند الإطلاق كما سيأتي، فمن باب


(١) ينظر: المبسوط ١٣/ ٩٤، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٧٧
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٧
(٣) ينظر: المبسوط ١٣/ ٩٤، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٧٧
(٤) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧٢، وروضة الطالبين ٣/ ٤٧١، ومغني المحتاج ٢/ ٥٣