للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولى عند الإضافة إلى الحادث بعد العقد.

الدليل:

أن الإبراء من العيب في هذه الحالة إسقاط لشيء قبل ثبوته، فلم يسقط، كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له (١). .

الحالة الثالثة: أن تضاف البراءة من العيب إلى العيب القائم حال العقد والحادث بعده وقبل القبض، فيقول: على أني بريء من كل عيب قائم، وما يحدث بعد البيع.

واختلفوا في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا تصح البراءة في هذه الحالة، وهذا هو الظاهر من قول الحنفية باستثناء أبي يوسف. أخذا من قولهم وتعليلهم في الحالة السابقة وحالة الإطلاق الآتية. وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٢). . وهو مقتضى قول الحنابلة حيث قالوا بعدم البراءة من الحادث كما سيأتي، فمن باب أولى عند الإضافة إلى الحادث بعد العقد.


(١) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥٣
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧٢، وروضة الطالبين ٣/ ٤٧١، ومغني المحتاج ٢/ ٥٣