للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: تصح البراءة في هذه الحالة. وهو الظاهر من قول أبي يوسف من الحنفية حيث قال بصحة البراءة عند الإطلاق كما سيأتي، فمن باب أولى عند التصريح. وهو وجه عند الشافعية (١). .

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: استدلوا بالدليل المتقدم في الحالة السابقة من أن البراءة إسقاط لشيء قبل ثبوته، فلم يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له (٢). .

مناقشة هذا الدليل:

يمكن مناقشته بأن هذه الحالة تختلف عن التي قبلها، فهذه الحالة شملت البراءة فيها ما قبل العقد وما بعده، فيدخل ما بعده تبعا، والقاعدة أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا.

دليل أصحاب القول الثاني:

أن العيوب الحادثة قبل القبض تدخل في البراءة عند الإطلاق لما سيأتي من الأدلة في الحالة الآتية مع عدم التصريح بالبراءة منها، فمن باب أولى عند التصريح.

الترجيح:

الظاهر من الخلاف في هذه الحالة أن الراجح هو القول


(١) المراجع السابقة
(٢) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥٣